الشيخ المفلح الصميري البحراني
69
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
على اجزائه في الزيادة والنقصان . فرع : على القول بأنه يرجع بالقسط من الثمن ، هل يثبت للبائع الخيار ؟ يحتمل ذلك ، لأنه إنما رضي بيعها بالثمن أجمع ، فإذا لم يصل اليه كان له خيار الفسخ ، فلو بذل المشترى جميع الثمن لم يملك الفسخ حينئذ لوصول ما رضيه إليه .